Skip to content

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ـ الأسود بن يزيد أبو عمرو النخعي، عنها

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٦/ ١٠٤٧

٢١٥٩٠ - حديث (قط) : "ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة ... " الحديث.

قط في الزكاة: ثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البُنْدَار، ثنا موسى بن إسحاق، ثنا محمد بن عبيد المُحَارِبي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن

Printed page ١٠٤٨

إبراهيم، عنها، بهذا. وقال: صالح ضعيف. وأعاده: عن أحمد بن إسحاق بن وهب البُنْدَار، به، وزاد فيه: وجرت السُنة من النبي ﷺ أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النَقاش المُقرئ، عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن صالح بن موسى، به، وزاد: وجرت السُنةُ من نبي الله ﷺ في صَدَاقِ النساء اثنتي عشرة أُوقِية، وفي الغسل من الجنابة صاعا، والوضوء رطلين، وفيما أخرجت الأرض ... فذكره، ولم يذكر أول الحديث. وقال: صالح بن موسى الطلحِي ضعيف الحديث متروك، ولم يروه عن منصور غيره.