إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
Printed page ١٢/ ٢٩٢
١٥٦١٠ - حديث (قط) : أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحُر بقتل العبد.
قط في الديات: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا أبو أحمد بن عَبْدُوس، ثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، ثنا عباد بن العّوام، عن حجاج، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده، بهذا. وعن محمد بن الحسن المُقْرِئ، ثنا أحمد بن العباس الطَبَري، ثنا إسماعيل بن سعيد، ثنا عبّاد، به.
Printed page ٢٩٣
١٥٦١٠/م - وبه قال (قط) : قال عمر في الحُر يَقتل العبْدَ، قال: فيه ثمنه.