Skip to content

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ـ عبد الله بن عباس، عن عمر.

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٢/ ٢٤١

١٥٤٩٣ - حديث (كم) : "لا يُقاد مَمْلوك من مالكه، ولا والد من ولَده" وفيه قصة أولها: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيّدي اتهمني، فَأقْعَدَني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ ... الحديث.

كم في العتق: ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف، ثنا عثمان بن سعيد والفضل بن محمد الشَّعْراني، قالا: ثنا أبو صالح، ثنا الليث، عن عُمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه، به. وقال: صحيح الإسناد.

قال الذهبي قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. وفي الحدود: أنا أبو النضر الفقيه وإبراهيم بن إسماعيل القارئ، قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله ابن صالح، به.

قلت: وقوله: منكر الحديث، يُوهم أن له سلفاً في تضعيفه عنده، وليس كذلك فإنه ذكره في "الميزان"، فقال: عمرو بن عيسى، عن ابن جريج، لا يعرف. لم يَزِدْ على ذلك، ولم أر له في "تاريخ البخاري" ولا ابن أبي حاتم، ولا "ثقات ابن حبان" ولا في كتب الضعفاء ذكراً، ثم أَمْعَنْتُ النظر فيه، فإذا هو قد تصحف، وإنما هو عُمر بن عيسى - بضم العين وفتح الميم - وقد ضعفه النسائي وجماعة، وذكره ابن حبان وابنُ عَدِي والعُقَيْلي في الضعفاء، وأوردوا له هذا الحديث، وقد أوضحت ذلك في "لسان الميزان".