إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
Printed page ١١/ ٤٤١
١٤٣٧٦ - حَدِيثٌ (قط عم) : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مَوْقُوفٌ.
قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْهُ، بِهَذَا. .