إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
Printed page ٩/ ٤٧
١٠٣٨٤ - حَدِيثٌ (قط) : لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مَوْقُوفٌ. قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , بِهَذَا. وَقَالَ: صَحِيحٌ.