Skip to content

الطهور - أبو عبيد - ت مشهور باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة , وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد: قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا. فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة , لقول النبي ﷺ: " لا ينجس

الطهور - أبو عبيد - ت مشهور

أبو عبيد القاسم بن سلام

Printed page ٢٤٠

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَيْسَا بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ , بَلْ هُمَا مُوَافِقَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ فِي تَوْقِيتِ الْكُرِّ , هُوَ عِنْدِي رَاجِعٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى , وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْكُرِّ: مِكْيَالَ زَمَانِهِ يَوْمَئِذٍ , وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْحَجَّاجِيُّ وَهُوَ رُبْعُ الْهَاشِمِيِّ الْأَوَّلِ , وَخُمْسُ هَذَا الْمُلْحَمِ , وَلَا أَحْسِبُ خُمْسَ كُرِّنَا الْيَوْمَ يَمْلَأُ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ قِلَالِ هَجَرٍ , وَهِيَ الْحُبَابُ الْعِظَامُ الَّتِي وَصَفْنَا , وَأَرَى أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حِينَ وَقَّتُوا مَوَاقِيتَ الْمَاءِ رَاجِعَةً كُلَّهَا إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَبْلَغِ الْقُلَّتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ