Skip to content

الطهور - أبو عبيد - ت مشهور باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه

الطهور - أبو عبيد - ت مشهور

أبو عبيد القاسم بن سلام

Printed page ٢٢٠

١٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَ فِي الْحِيَضِ تَصْدُرَ عَنْهَا الْإِبِلُ , وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ , وَتَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ , وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ , فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ»