فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
ثقات بأشياء معضلات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به»، ولم يأت بحديث واحد أنكره عليه؛ كعادته فيمن جرحهم بهذا الجرح، ثم عاد وقال في الثقات: «يُعتبر حديثه من غير رواية الضعفاء عنه»، وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء.
لكن أبا حاتم لم يقر البخاري على تضعيفه، فقال معترضاً على البخاري: «ليس به بأس، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، يحوّل من هناك».
وممن لم يسلم للبخاري بتضعيفه؛ ابن عدي، فقد أورد في «كامله» شيئاً من حديثه، ومنه حديثنا هذا، ثم قال: ويحيى بن يزيد هذا: لا أرى برواياته بأساً، وإنما يروي عامة ما يروي عن زيد بن أبي أنيسة، وعنه إسماعيل بن عياش وحده، وأبو شيبة: ليس بكثير الحديث، ومقدار ما يرويه لا أرى بحديثه بأساً، وأرجو أن يكون صدوقاً [التاريخ الكبير (٨/ ٣١٠)، والضعفاء الصغير (٤٢٢)، والضعفاء لأبي زرعة الرازي (٣٦٣)، والجرح والتعديل (٩/ ١٩٨)، والمجروحين (٣/ ١١٥)، والثقات (٧/ ٦١٣)، والكامل (٩/ ٨٦ - ط العلمية) (١٠/ ٦٠٦/ ١٨٥١٣ - ط الرشد)، وفتح الباب (٣٧٧٢)، والضعفاء لأبي نعيم (٢٧٩)، والأنساب (٦/ ٢٠٥)، والميزان (٤/ ٤١٤)، وإكمال مغلطاي (١٢/ ٣٨٧)، والتهذيب (٤/ ٤٠٠)].
• ورواه محمد بن يزيد بن سنان [الرهاوي: ليس بالقوي. التهذيب (٣/ ٧٣٤)، والميزان (٤/ ٦٩)]: ثنا يزيد بن سنان [أبو فروة الرهاوي: ضعيف، مشاه بعضهم، وقال أبو حاتم على تشدده: «محله الصدق، والغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه، ولا يحتج به». التهذيب (٤/ ٤١٦)، والميزان (٤/ ٤٢٧)]، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق ستون صاعاً، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهماً».
أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٨٣/ ١٩٢٢)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٤١/ ٣٢٦٣). [الإتحاف (٣/ ٣٩٦/ ٣٣٠٤)].
قلت: حديث زيد بن أبي أنيسة هذا بطريقيه وهم، والمحفوظ فيه: الوقف على جابر، فإنه لا يُحفظ عن النبي ﷺ من وجه يثبت أنه قال: «والوسق: ستون صاعاً، … ، والوقية: أربعون درهماً»، وقد رواه من هو أثبت منهما عن زيد به موقوفاً على جابر.
• قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٢٨): حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة [هو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني: ثقة]، عن أبي عبد الرحيم [خالد بن أبي يزيد الحراني: ثقة]، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح، والوسق ستون صاعاً.
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.
• ورواه يحيى بن أبي أنيسة [متروك الحديث. التهذيب (٤/ ٣٤١)]، عن أبي الزبير،