فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
وخولف فيه أيضًا منصور، ولا أعلم أحدًا ذكر فيه ابن عباس غير إسرائيل، وبعضهم يجعله عن عائشة وميمونة، وبعضهم يوقفه ولا يرفعه، فهو حديث واه".
وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر" [العلل (٤٥٠)].
ب - خالف فأسقط ابن عباس من إسناده: سفيان الثوري [وعنه: يحيى بن آدم، وعبد الرزاق بن همام، وهما ثقتان، وروايتهما هي المحفوظة عن الثوري]، وزهير بن معاوية [ثقة ثبت]، وجرير بن عبد الحميد [ثقة]، وأبو حمزة السكري [محمد بن ميمون المروزي: ثقة ثبت]:
عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة؛ أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس أو بسبع، لا يفصل بينهن بكلام ولا بتسليم.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٣٩/ ١٧١٤)، وفي الكبرى (١/ ٢٤٧/ ٤٣٢) و (٢/ ١٥٧/ ١٤٠٧)، وابن ماجة (١١٩٢)، وأحمد (٦/ ٢٩٠ و ٣١٠ و ٣٢١)، وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٢٣/ ١٨٩١) و (٤/ ١٤٢/ ١٩١٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٧/ ٤٦٦٨)، وابن نصر في كتاب الوتر (٢٨٩ - مختصره)، وأبو يعلى (١٢/ ٣٩٨/ ٦٩٦٣)، والطحاوي (١/ ٢٩١)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٨٣/ ٦١٧) و (٢٣/ ٣٩٩/ ٩٥٤)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ٢٠٥٥/ ١٧١٨)، وفي تاريخ بغداد (٩/ ٥٥ - ط. الغرب)، [التحفة (١٢/ ١٢٢/ ١٨٢١٤)، الإتحاف (١٨/ ١٦٤/ ٢٣٤٩٨)، المسند المصنف (٤٠/ ٣٠٧/ ١٩٢٥٩)].
ج - خالف فأسقط ابن عباس من إسناده، وأبهم الحكم: أبو الأحوص [سلام بن سليم الكوفي: ثقة متقن]، فرواه عن منصور، عن رجل، عن مقسم، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع ركعات أو خمس، لا يفصل بينهن كلام ولا تسليم.
أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النَّبِيّ ﷺ (٤/ ٢٦٨/ ٨٩٨)، بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص به.
قلت: إما أن يكون القول فيه قول أبي بكر الأثرم، وأنه قد اضطرب فيه منصور بن المعتمر؛ إذ الرواة عنه كلهم ثقات، أو يكون المحفوظ رواية الجماعة، وعليه: فإسناده منقطع؛ قال البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٢٩٤/ ١٤٣١): "لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة، ولا ميمونة، ولا عائشة".
* واختلف فيه أيضًا على الحكم بن عتيبة:
أ - فرواه منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، مرفوعًا [كما في رواية الجماعة عن منصور].
ب - وخالفه في ذلك شعبة بن الحجاج:
* فرواه يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد القطان، وغندر محمد بن جعفر، وآدم بن أبي إياس، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وأبو داود الطيالسي، والنضر بن شميل، وعمرو بن مرزوق [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب شعبة]: