فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
نافع، عن ابن عمر؛ كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٥٠/ ٢١٠١)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ٣٨).
ولا يصح من حديث عبيد اللَّه بن عمر العمري، وإنما هو ثابت من حديث موسى بن عقبة عن نافع به.
° ورواه عبد اللَّه بن وهب [ثقة]، وعبد اللَّه بن المبارك [ثقة حجة إمام، ولم يذكر في إسناده العمري]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ، ولم يذكر في إسناده أسامة]:
قال ابن وهب: أخبرني عبد اللَّه بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، وأسامة بن زيد [الليثي المدني: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه]، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره.
أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (٥٣ و ٥٦ و ٥٧).
ورواه أيضًا: وكيع بن الجراح، عن العمري [يعني: عبد اللَّه بن عمر]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة العصر من يوم النفر؛ يعني: الأول.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٩/ ٥٦٤٠).
هكذا روى هذا الأثر عن نافع عن ابن عمر: محمد بن عجلان، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد، وعبد اللَّه بن عمر العمري، فهو ثابت محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر، موقوفًا عليه، ولا يصح مرفوعًا من وجه.
• وقد روي بإسناد واهٍ موقوفًا على ابن عمر أيضًا [أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٣١)، وفي المسند (٧٣)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٩ و ٣٠/ ١٨٦٩ و ١٨٧٠)].
٢ - حديث الحسن بن علي بن أبي طالب:
أمرنا رسول اللَّه ﷺ[في العيدين] أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٨٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٣٧١)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ٣٦/ ٥٤٢٨)، والطبراني في الكبير (٣/ ٩٠/ ٢٧٥٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٠)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٣٤٣/ ٣٧١٥)، وفي الفضائل (٢١٠).
مداره على إسحاق بن بُزُرْج، واختلف في إسناده، والمحفوظ: رواية الليث بن سعد، عن إسحاق، عن الحسن بن علي، ولا يُعرف له سماع من الحسن، وابن بزرج هذا: مجهول، ضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف له غير هذا الحديث