Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (٢٤) باب الطواف بالصغير وغيره، ومن قاد غيره في الطواف، والكلام في الطواف

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٣٠/ ٥٥٥

وثقه ابن معين وأبو زرعة، من الخامسة، قيل: إنه لم يلق أنساً. الجرح والتعديل (٧/ ١٢٨). التهذيب (٣/ ٤٣٤). تحفة التحصيل (٢٦٦)]، قال: إن أنس بن مالك ﵁ قدم المدينة، فركب إليه عمر بن عبد العزيز يسأله عن العمرة للغرباء أفضل أم الطواف؟ قال أنس ﵁: بل الطواف والاستمتاع بالبيت أفضل.

أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/¬٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٣٨/ ٤٤٦). وهذا موقوف على أنس بإسناد منقطع.

• خالفهما: عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، وهو راوية ابن جريج]، ومحمد بن شرحبيل بن جعشم [ليس به بأس، يوافق عادة أصحاب ابن جريج]:

عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فكتب إليه عمر بن عبد العزيز يسأله: الصلاة أفضل للغرباء أم الطواف؟ فقال له أنس: بل الصلاة والاستمتاع بالبيت أفضل.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٨ - ط التأصيل الثانية)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/¬٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٠/ ٤٤٩).

قلت: وهذا أشبه في الموازنة بين الصلاة والطواف؛ وهو منقطع.

• وصح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه كان يفضل الصلاة لأهل مكة، والطواف للغرباء. [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٦١ و ٨٧٨)، وأبو يوسف القاضي في الآثار (٥٧٣)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٣/ ١٥٧٢١) و (٩/ ١٣٨/ ١٦٥٧٨ و ١٦٥٨٠)، والفاكهي في أخبار مكة (٤٤٩ و ٤٥٣)].

• وصح عن الحسن وعطاء؛ أنهما قالا: إذا أقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت الصلاة أفضل له من الطواف. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٥٠)].

• وصح عن سعيد بن جبير؛ أنه كان يفضل الطواف للغرباء على الصلاة. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٢/ ١٥٧١٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٠/ ٤٥٠ و ٤٥١)].

• وصح عن مجاهد بن جبر؛ أنه قال: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف لأهل الآفاق. [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٨٧٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٣/ ١٥٧٢٢ و ١٥٧٢٣) و (٩/ ١٣٨/ ١٦٥٧٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٠/ ٤٥٢)].

• وصح أيضاً عن الحسن البصري، تفضيل الطواف للغرباء [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٨٧٩)].

* ومن أقوال الفقهاء:

قال سحنون في المدونة (٢/ ٤٠٧): «قلت لابن القاسم: أي ذلك أحب إلى مالك؛ الطواف بالبيت أم الصلاة؟ قال ابن القاسم: لم يكن مالك يجيب في مثل هذا، قال: وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم».