فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
الإسناد عن ابن جريج غرائب ومناكير؛ ثم إنه قد خولف فيه عن ابن جريج كما ترى، خالفه من هو أثبت في ابن جريج، وأكثر منه عدداً.
هـ - فقد رواه أبو عاصم [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه، قال الدارقطني: حسن الرواية عن ابن جريج، وقدمه فيه]، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ليس به بأس، كان ثبتاً في ابن جريج، وهشام بن سليمان هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي المكي: صدوق، مكثر عن ابن جريج، خرج له مسلم عن ابن جريج، وعلق له البخاري موضعاً عن ابن جريج. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٢٠٠). الجرح والتعديل (٩/ ٦٢). ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٣٨). شرح علل الترمذي (٢/ ٨٠٧). الميزان (٤/ ٢٩٩). التهذيب [(٤/ ٢٧٢)]:
عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، قال: بلغني عن عائشة، أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام: في كل بيضة صيام يوم. لفظ أبي عاصم [عند أبي داود].
ولفظ أبي عاصم [عند الدارقطني]: عن رجل، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قضى في بيض نعام، كسره رجل محرم، صيام يوم في كل بيضة.
ولفظ هشام وعبد المجيد [مقرونين عند ابن المقرئ]: عن من أخبره، عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ حكم في بيض النعامة، كسره رجل، صيام يوم في كل بيضة.
أخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٨)، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده (٣/ ٢٣٨/ ٢٦٤٦ - إتحاف الخيرة)، وابن المقرئ في الثالث عشر من فوائده (٢٤٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧٩/ ٢٥٦٠) (٢/ ٧١٥/ ٢٥٩٣ - ط المكنز)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٥/ ١٠٧١٨). [التحفة (١١/ ٨١٨/ ١٧٨١٤)، الإتحاف (١٥/ ٢٢٠/ ١٩١٨٧) و (١٧/ ٦٨٣/ ٢٣٠٤٠)، المسند المصنف (١٠/¬٣٨/¬١٨١١٧)].
قال أبو داود: «أسند هذا الحديث، وهذا هو الصحيح».
• قلت: هكذا اختلف أصحاب ابن جريج عليه في إسناد هذا الحديث، ورواية من أرسله هي الصواب، وقد اتفق النقاد على تضعيفه، فقد جزم أبو داود بإرساله، وقال: «هذا هو الصحيح»، ولما سئل الشافعي عما يُروى في بيض النعام، قال: «أما شيء يثبت مثله فلا»، وقال أبو حاتم: «هذا حديث ليس بصحيح عندي»، وقال الدارقطني: «وقول أبي عاصم أشبه بالصواب».
وأخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٩/ ١٢٣٢)، قال: أخبرني الثقة، عن أبي الزناد، عن الأعرج؛ أن النبي ﷺ قال: «في بيضة النعامة يصيبها المحرم: قيمتها».
وعلقه من طريقه البيهقي في السنن (٥/ ٢٠٧) (١٠/ ٣٧٥ - ط هجر)، ولم يذكر الأعرج في إسناده.
قال الشافعي: وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له