Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٥٥٨

وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.

• وروى ابن أبي عدي [ثقة]، عن أشعث [أشعث بن عبد الملك الحمراني: ثقة، فقيه، مقدم في الحسن، ممن أكثر الرواية عنه، وسمع منه الكثير، وهو من الطبقة الثانية من أصحاب الحسن عند ابن المديني]، عن الحسن؛ أنه كان لا يرى بأساً أن تلبس المحرمة الخفين المسوقين.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/¬١٠٩/¬١٦٤٥٩ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على الحسن البصري بإسناد صحيح.

٣٠ - عن القاسم بن محمد:

رواه أبو عامر العقدي [عبد الملك بن عمرو: ثقة]، عن أفلح [أفلح بن حميد: ثقة]، عن القاسم، قال: تلبس المحرمة الخفين والسراويل والقفازين، وتخمر وجهها كله.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٨/ ١٦٤٥٥ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على القاسم بإسناد صحيح.

وصح ذلك أيضاً عن إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: تلبس المحرمة الخفين والسراويل [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٨/ ١٦٤٥١ - ط الشثري)].

وصح عنه أيضاً؛ أنه قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، إلا البرقع والقفازين [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٣/ ١٤٨٠٩ - ط الشثري)].

قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٧): «لا تقطع المرأة الخفين، والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل، وليست في هذا كالرجل».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٤٣/ ١٤٦٢ و ١٤٦٣): «قلت (لأحمد): المحرمة تلبس الخفين والقفازين؟ قال: أما الخفان فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، القفازان شبه الدستموز.

قلت (لأحمد): المحرمة تسدل على وجهها؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال».

وقال أيضاً (٢/ ٥٦٥/ ٣٣٨٩): «قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟ قال: المطيب، والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأحمد (٢١٣): «وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها، ما معناه؟ كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟

قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (٢/ ٥٢٥/ ١٦٠١ - ١٦٠٥): «وقال في رواية الميموني: مغيرة عن حماد: تلبس المحرمة الحرير في إحرامها، وكل ما يحل لها أن تلبسه في إحلالها.