Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٥٤٣

عمر [روى عنه: الثوري، ومسعر، وأبو عوانة، وله مسائل عن سعيد بن جبير]، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٧/ ١٣٥٩٤ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد لا بأس به في المتابعات.

قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٦٥): «وروينا عن سعيد بن جبير، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وطاووس: إباحة الإحرام فيه إذا غسل، وفي أسانيدهم مغمز»، قلت: قد صح ذلك عنهم.

• وروى حكام الرازي [حكام بن سلم الرازي: ثقة. التهذيب (٣/ ٤٥٠ - ط دار البر)]، عن سعيد الزبيدي [سعيد بن عبد الرحمن أبو شيبة الزبيدي الكوفي: ثقة. التهذيب (٥/ ٦٧ - ط دار البر)]، قال: سألت سعيد بن جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه؟

قال: إن كانت تلبسه وهي حلال، فتلبسه وهي محرمة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٠/ ١٤٧٩١ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح.

* وممن روي عنه أنه كان يلبس الثياب المصبوغة وهو محرم:

• القاسم بن محمد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٧/ ١٣٣١٠ - ط الشثري)].

• سالم بن عبد الله بن عمر [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٨/ ١٣٣١٣ - ط الشثري)].

• عمر بن عبد العزيز: روي عنه: أنه لبس ثوبين ممشقين وهو محرم [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٤/ ١٣٣٣٦ - ط الشثري)].

* وممن روي عنه النهي عن لبس المصبوغ، حتى وإن غُسل:

• عروة بن الزبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٨/ ١٣٥٩٩ - ط الشثري)].

• عمر بن عبد العزيز: روي عنه النهي عن المعصفر، ولا يثبت [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٩/ ١٣٣٢٠ - ط الشثري)].

• الحسن البصري: أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر [أخرجه ابن أبي شيبة

(٧/ ٤٥٩/ ١٣٣١٩ - ط الشثري)].

* ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:

قال ابن وهب: «سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب ريح الطيب منه، هل يحرم فيه؟ قال: نعم، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ ورس أو زعفران» [أحكام القرآن للطحاوي (٢/ ٥١/ ١٢٢٤)].

وسئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: «نعم، ما لم يكن فيه صباغ [وعند ابن بكير: طيب] زعفران أو ورس». [الموطأ (١/ ٤٣٩/ ٩١١ - رواية يحيى الليثي) (٦٦٤ - رواية القعنبي) (١٠٤٣ - رواية أبي مصعب)