Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٥٣٥

«وهذا يحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة، فإن المكروه منه المشبع، وإلا فقد تقدمت سنة رسول الله ﷺ في نهي الرجال عن المعصفر، وهي تقضي على كل أحد» [شرح العمدة (٤/ ٥٣٩ - ط عطاءات العلم)]، وهو نفس ما ذهب إليه مالك؛ حيث قال: «وإنما يكره لبس المشبعات، لأن المشبعات تنفض» [(١٠٤٤ - رواية أبي مصعب)].

وقال ابن التين: «وحاصل مذهبنا: أن الذي ينتفض من صبغه يمنع منه الرجال والنساء، وإلا فلا فيهما إلا من يقتدى به منهم، قاله ابن حبيب». [التوضيح لابن الملقن (١١/ ١٣٩)].

• ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس المتقدم في هذه الشواهد برقم (٤)، وفيه: فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس؛ إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، …

أخرجه البخاري (١٥٤٥ و ١٦٢٥ و ١٧٣١). [تقدم تخريجه بالتفصيل تحت الحديث رقم (١٧٥٣)].

• ويؤيده أيضا: أنه قد جاء في بعض طرق حديث علي بن أبي طالب المتقدم ذكره آنفا: نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفرة المفدمة، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا [أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٨٨/ ١٠٤٢) و (٢/ ١١١٨/ ٢١٧) و (٨/ ١٦٧/ ٥١٧٢ و ٥١٧٣)، وفي الكبرى (١/ ٣٢٥/ ٦٣٤) و (١/ ٣٥٦/ ٧٠٩) و (٨/ ٣٦٦/ ٩٤١٢) و (٨/ ٣٦٧/ ٩٤١٣)، وأبو عوانة (٤/ ١٥١٢/ ٢٤١) و (٥/ ١٥٩ - ١٦٧/ ١٨٦٧ - ١٨٧٤) و (٥/ ١٧٠/ ١٨٧٧) و (٥/ ١٨٠/ ١٨٨٣)، والبزار (٢/ ١٠٧/ ٤٥٧) و (٢/ ١٠٨/ ٤٥٩)، وأبو يعلى (١/ ٤٥١/ ٦٠٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (٢٩٨ و ٢٩٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٣١) - (٣٣)، وغيرهم]؛ فقيد المعصفر بكونه مشبعا بالحمرة، وهذا غالبا ما يكون مما ينفض ويردع على الجسم.

• ويؤيده أيضا: ما رواه إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين، فقال: «أأمك أمرتك بهذا؟»، قلت: أغسلهما؟ قال: «بل أحرقهما».

أخرجه مسلم (٢٠٧٧). [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى، برقم (٤٠٦٦)].

وموضع الشاهد منه: قول عبد الله بن عمرو: أغسلهما، يعني: أن الغسل يذهب عنه هذه الحمرة المشبعة؛ فلا ينفض ولا يردع على الجلد، والله أعلم.

• ومما يؤيده أيضا: ما رواه علي بن مسهر [ثقة]، وعبد الله بن إدريس [ثقة ثبت]، ويزيد بن عطاء [اليشكري: لين الحديث]:

عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المفدم، قال يزيد: قلت للحسن: ما المقدم؟ قال: المشبع بالعصفر. لفظ علي بن مسهر [عند ابن أبي شيبة، وعنه: ابن ماجه]، وفي الموضع الثاني: نهى عن خاتم الذهب.