Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود ٣٢ - باب ما يلبس المحرم

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٣٨٣

١٨٢٦ - قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين».

صوابه: موقوف على ابن عمر

• يرويه: قتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، وزكريا بن يحيى بن صُبيح زحمويه الواسطي [ثقة. الجرح والتعديل (٣/ ٦٠١). الثقات (٨/ ٢٥٣). التعجيل (٣٣٩)]:

حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين». لفظ قتيبة [عند أبي داود].

ولفظ زكريا [عند أبي يعلى]: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني أبو إسحاق، قال: سمعت نافعاً، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتقب المحرمة».

أخرجه أبو داود (١٨٢٦)، وأبو يعلى (١٠/¬١٨٩/ ٥٨١٨)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤١٨) (٢/¬١٤/¬١٥٨٢ - ١٥٨٤ - ط الرشد)، والبيهقي (٥/¬٤٧). [التحفة (٥/ ٣٣٧/ ٧٤٧٠)، المسند المصنف (١٠/ ¬١٥/ ¬٧١١٢)].

قال أبو داود: «إبراهيم بن سعيد المديني: شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث».

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، ورواه جماعة عن نافع، من قول ابن عمر»، ولم يذكر له سوى هذا الحديث الواحد، وافتتح ترجمته بقوله: «يحدث عن نافع ليس بمعروف، يحدث عنه زحمويه».

وقال أبو علي الحافظ النيسابوري: «لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر، وقد أُدرج في الحديث» [سنن البيهقي (٥/¬٤٧)].

وقال الذهبي في الميزان (١/¬٣٥): «إبراهيم بن سعيد المدني [د] عن نافع: منكر الحديث، غير معروف. وله أيضاً عن أبي عبد الحميد. قلت: وله حديث واحد في الإحرام، أخرجه أبو داود، وسكت عنه، فهو مقارب الحال».

وقال في المغني (٨٨): «منكر الحديث، لا يكاد يُعرف».

وقال العيني: «مجهول» [تاريخ الإسلام (٤/ ٥٧٥). التهذيب (١/ ٣٢٤ - ط دار البر). عمدة القاري (١٠/ ٢٠٠)].

• قلت: إبراهيم بن سعيد المدني: مجهول، لم يضبط الحديث، حيث رفعه، وهو موقوف؛ فقد رواه:

مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وفليح بن سليمان، وليث بن أبي سليم: عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً عليه قوله.

* * *