فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
Printed page ٢٦/ ٦٤٩
فأما قياسهم على الصلاة والصيام، فالمعنى فيه أن الصلاة والصيام لا يتعلق وجوبها بالمال، فلذلك لم تصح فيهما النيابة، وليس كذلك الحج.
وأما قياسهم على الجهاد؛ فالمعنى فيه: «أنه ليس من فروض الأعيان، فلذلك لم تصح النيابة فيه؛ لاستواء النائب والمناب عنه، وليس كذلك الحج».