فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
«ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها».
أخرجه البخاري (٢٣٧٨) مقتصرا على طرفه الأخير. وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٢٦٩)، وأحمد (٢/ ٣٦٠ و ٤٨٢). [التحفة (٩/ ٥٢٣/ ١٣٦٠٩)، الإتحاف (١٥/ ١٩٠٦٦/ ١٥٧)، المسند المصنف (٣٠/ ١١٥/ ١٣٧٣١)].
وقد توبع عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو: تابعي ثقة، سمع أبا هريرة على أطراف هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد ثبت كل طرف من هذه الأطراف الأربعة من وجوه تصح عن أبي هريرة [راجع: فضل الرحيم الودود (١/ ٣٠٢/ ٧٣)] [وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٥٩)].
* وروي عن أبي هريرة موقوفا: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥١/ ٢٠٩٤٤) [ووهم من رواه مرفوعا أو شك في رفعه. انظر: ما أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٦)] [المسند المصنف (٣٢/ ١٤٨٠٦/ ٢٠٠)]
* وله طرق أخرى لا تخلو من مقال، وبعضها واهية؛ لم أعرج عليها، وفي الصحيح غنية، ويأتي تخريج بعضها فيما يتعلق بحريم البئر؛ إن شاء الله تعالى. [انظر مثلا: ما أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣١٨)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٧١٨)، ومسدد في مسنده (٣/ ٣٢٨/ ٢٨٤٤ - إتحاف الخيرة)، وأحمد (٢/ ٤٩٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٠٧٥)، والدارقطني في العلل (١٠/¬٤٧/¬١٨٤٨)، والبيهقي (٦/ ١٥٥)] [المسند المصنف (٣٢/ ١٩٩/ ١٤٨٠٥)].
٢ - عن جابر بن عبد الله:
رواه وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر بن فارس [وهم ثقات]:
عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء.
أخرجه مسلم (١٥٦٥)، وأبو عوانة (١٢/ ٣٢٠/ ٥٦٨٢)، وابن ماجه (٢٤٧٧)، وابن حبان (١١/ ٣٢٩/ ٤٩٥٣)، وابن الجارود (٥٩٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥١/ ٢٠٩٤٢) (١١/ ٤٨٧/ ٢٢٢١٩ - ط الشثري)، وأبو يعلى (٣/ ٣٤٨/ ١٨١٧)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (١٧٨)، والبيهقي في السنن (٦/¬١٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٢٦). [التحفة (٢/ ٤٢٤/ ٢٨٢٩)، الإتحاف (٣/ ٤٦٢/ ٣٤٦٦)، المسند المصنف (٥/ ٥٠٨/ ٢٨٣٧)].
تنبيه: هكذا رواه ابن أبي شيبة عن وكيع في مصنفه بهذا اللفظ، وهكذا رواه عن ابن أبي شيبة: مسلم، وتابع ابن أبي شيبة عليه عن وكيع: إبراهيم بن سعيد الجوهري [ثقة حافظ]، وعلي بن محمد شيخ ابن ماجه، ويحتمل أن يكون علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي، وهو: ثقة، ويحتمل أن يكون ابن أبي الخصيب، وهو صدوق، والأول [أشبه].