Skip to content

جامع الأصول الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ١/ ٢٤٦

٣٦ - (خ م ت د س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمِرْتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إله إلا اللهُ، فمن قال: لا إله إلا اللهُ، فقد عَصَمَ منّي نَفسَهُ وماَلهُ إلا بِحقِّهِ، وحسابُه على الله (١) » .

وفي رواية «حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله، ويُؤمِنُوا بي وبما جئتُ به، فإذا فَعلوا ذلك عَصموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابُهم على الله» . هذه رواية البخاري ومسلم والنسائي (٢) .ورواية الترمذي وأبي داود «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصموا ... » الحديث.

وقال أبو داود: «منعوا مني دماءهم وأموالَهم إلا بحقِّها وحسابُهم على الله» . مثلَ حديث أبي هريرة.