تصحيفات المحدثين - العسكري
Printed page ١/ ٣٩٤
فأَما النحلة بالحاءِ غير مُعْجمَة فَحَدَّثَنَا [بِهِ] ابْنُ أَخِي أَبِي زُرْعَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْن حَيَّانَ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيِّبًا وَهَذَا بالحاءِ غير الْمُعْجَمَة لَا يجوز غَيرهَا