Skip to content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد الفصل الثاني حكم الصلاة عليه

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

القاضي عياض

Printed page ٢/ ١٤٥

وَقَدْ خَالَفَ الْخَطَّابِيُّ «١» مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ «٢» وَغَيْرُهُ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ «١» : «وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِي الصَّلَاةِ.. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ «٢» وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِيهَا قُدْوَةً» .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ عَمَلُ السَّلَفِ الصَّالِحِ قَبْلَ الشَّافِعِيِّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ، وقد شنّع الناس عليه هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جِدًّا.

وَهَذَا تَشَهُّدُ ابْنِ «٣» مَسْعُودٍ «٤» الَّذِي اخْتَارَهُ «٥» الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيهِ الصلاة على النبي ﷺ.

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كأبي «٦» هريرة،