Printed page ٢/ ١٤٣
عَلَيْهِ الْخِلَافَ فِيهَا. مِنْهُمُ الطَّبَرِيُّ «١» وَالْقُشَيْرِيُّ «٢» ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ «٣» : «يُسْتَحَبُّ أن لا يُصَلِّيَ أَحَدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة مَذْهَبِ مَالِكٍ «٤» وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانَ «٥» الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ «٦» وَغَيْرِهِمْ.. وَهُوَ قَوْلُ جُمَلِ «٧» أَهْلِ الْعِلْمِ» .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: «أَنَّهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَأَنَّ تَارِكَهَا فِي التَّشَهُّدِ مُسِيءٌ» وَشَذَّ الشَّافِعِيُّ فَأَوْجَبَ عَلَى تاركها في في الصلاة الإعادة.
وأوجب إسحق «٨» الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان «٩» .