Skip to content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد الفصل الثاني حكم الصلاة عليه

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

القاضي عياض

Printed page ٢/ ١٤١

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ «١» بْنُ الْقَصَّارِ: «الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا «٢» أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ «٣» على الإنسان وفرض «٤» عليه عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ» .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ «٥» بْنُ بُكَيْرٍ: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ..

فَالْوَاجِبُ أَنْ يُكْثِرَ الْمَرْءُ مِنْهَا، وَلَا يَغْفُلَ عَنْهَا» .

قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ «٦» بْنُ نَصْرٍ: «الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ» .

قال القاضي أبو عبد الله محمد «٧» بن سعيد: «ذهب