الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد
فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ «١» أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُحْبَسُ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ «٢» وَقَوْلِ أَحْمَدَ «٣» ، وَإِسْحَاقَ «٤» وَاسْتَحْسَنَهُ مَالِكٌ «٥» وَقَالَ: لَا يَأْتِي الِاسْتِظْهَارُ «٦» إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ «٧» بْنُ أَبِي زَيْدٍ: يريد من الِاسْتِينَاءِ «٨» ثَلَاثًا
وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي الْمُرْتَدِّ قَوْلُ عُمَرَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ «٩» بْنُ الْقَصَّارِ: فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَاثًا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ.. هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ.
وَاسْتَحْسَنَ الِاسْتِتَابَةَ وَالِاسْتِينَاءَ ثَلَاثًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ «١٠» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ «١١» الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ اسْتَتَابَ امْرَأَةً «١٢» فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا