Skip to content

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير كتاب الحج (١٩)

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ١٩/ ٢٢

القارن؟ القارن إذا لم يسق الهدي من بلده أو من المحرم أو من طريقه قبل أن يحرم، فأيش معنى قارن؟ هذا هو المأمور بأن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي، فإن ساقه وأحرم وهديه معه سواءً كان من بلده أو من المحرم، أو من ما بينهما حينئذٍ يقرن كما فعل النبي ﵊.

طالب:. . . . . . . . .

على قول الشافعية هو أرفق بهم، يستفيدون ...

طالب:. . . . . . . . .

أقصد لن يتحلل، دفع قيمته واشترى.

طالب:. . . . . . . . .

وساقه حكماً، يعني وكيله وساقه، وكيل وساق الهدي وانتهى.

طالب:. . . . . . . . .

هو للتحلل، يعني يحلق رأسه ابن عمر للتحلل، ويتأول آية الفتح أن الواو للجمع بينهما، وأنه لا بد أن يحلق ويقصر في آنٍ واحد.

طالب:. . . . . . . . .

من التحلل، يحلق رأسه ويأخذ ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [(٢٧) سورة الفتح] لا بد من الأمرين عنده، هذا فهمه للآية ﵁ وأرضاه-، إذا حلق رأسه أيش يبقى له؟ ويش يقصر؟ ما له إلا اللحية، هذا فهمه للآية أن الواو للجمع وليست للتقسيم بمعنى (أو).

"حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن عبد الله بن عمر ﵄ أتي على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: "ابعثها قياماً مقيدة، سنة نبيكم ﷺ)).