Skip to content

شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٤)

شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون

عبد الكريم الخضير

Printed page ١٤/ ٢٢

الإيصاء له: يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ وإلا ما يحدث بمجرد الوصية؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في إذن قال: كتبي هذه إذا مت فهي لفلان، بدون إذن، يعني ويش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها الموصى له؟ يحرج عليها، كم نقول؟ كم نقول؟ يقال: رست على فلان واشتراها، يجوز له يروي وإلا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن، ولذا الرواية بالوصية ضعيفة، وإن روى بها بعضهم، لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم.

. . . . . . . . . ... كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ

كذا وجادة ومنعها أصح ... إلا إذا الإذن بأن يرويه صح