Printed page ٤/ ٢٣٥٨
﴿(نُكَذِّبَ)﴾ و ﴿(نَكُونَ)﴾ ، والباقون برفعهما، ورفع ابن عامر «(نُكَذِّبُ)» ونصب ﴿(نَكُونَ)﴾ . و
في الحديث (١) عن النبي: قال ﵇: «على اليد ما أخذت حتى تردَّه». و
عنه ﵇ (٢) : «ما رَدَّتْ عليك يدك فكل». و
يروى: «ما رَدَّتْ عليك قوسك فكل» يعني من الصيد. و
في الحديث «كان زيد (٣) لا يرد ما فضل عن أهل الفرائض إِذا لم تكن عَصَبة عليهم» وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ومكحول والزهري، والباقي عندهم لبيت المال. و
عن عثمان وجابر أنهما كانا يردَّان على جميع الورثة. و
ذهب علي إِلى أنه يردُّ عليهم على قدر سهامهم إِلا على الزوجين، ونحوه عن ابن عباس (٤) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم؛ و
كان ابن مسعود يرد على ستة: الزوج والزوجة وبنت الابن مع الابنة للصلب والأخت للأب مع الأخت لأب وأم، وولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم.
وردّ إليه جواباً: أي رجع.
وردّه إِلى منزله: أي صرفه.
والمردودة: المطلَّقة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) هو بلفظه من حديث سَمُرة عند أبي داود في البيوع (باب في تضمين العارية) رقم: (٣٥٦١) والترمذي في البيوع (باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة) رقم (١٢٦٦)، وقد حسّنه وصححه ذاكراً ذهاب بعض أصحاب النبي ﷺ إلى القول: «يضمن صاحب العارية» وهو قول الشافعي وأحمد، وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه (٤٧/ ٢) وصححه ووافقه الذهبي. ↩︎
(٢) الحديث بلفظِ الروايتين وبزيادة: «قوسك وكلبك» وفي ثالثة من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيَّ عنه ﷺ عند أبي داود (كتاب الصيد) باب: في الصيد، رقم (٢٨٥٥ - ٢٨٥٧)؛ والترمذي في الصيد، باب: ما يؤكل في صيد الكلب … ، رقم (١٤٦٤) وأحمد في مسنده: (٣٨٨/ ٥، ١٦٥/ ٤)، وقريب من الروايتين في الباب نفسه من طريق عَديّ بن حاتم. ↩︎
(٣) هو زيد بن ثابت الصحابي الفرضي الجليل، وقوله هذا في (باب رد الموارث) والخلاف في ذلك عند الشافعي في (الأم): (٧٩/ ٣ - ٨٠)، وانظر: الموطأ (باب ميراث ولاية العصبة): (٥١٧/ ٢)؛ ومسند الإمام زيد (باب الرد وذوي الأرحام): (٣٣٠) وفيه قول الإمام علي. ↩︎
(٤) بعد هذا في الأصل (س) حاشية قرأنا فيها: «هذا مذهب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين .. من ذريته عليه وعليهم أفضل السلام». ↩︎