المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية
١٦٦٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله نبا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس ﵄ قال أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت يا سول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ ﷺ إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته إن سألها نفسها وهي على على ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شيئا من بيته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
وَقَالَ الْبَزَّارُ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القرشي قال نبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِطُولِهِ زَادَ أيزار فِي آخِرِهِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا