المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
٤٥٩٣ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ بَقِيَ لَهُمْ دِينُهُمْ فَسَبْعِينَ عَامًا» ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَا بَقِيَ أَوْ بِمَا مَضَى؟ قَالَ: «بِمَا بَقِيَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
٤٥٩٤ - حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: إِمْلَاءً فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: " اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي وَقْتِهِ، فَقِيلَ: أَنَّهُ بُويِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ ﵁، وَقِيلَ بَعْدَ خَمْسٍ، وَقِيلَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ بُويِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَقِيلَ بُويِعَ عُقَيْبَ قَتْلِ عُثْمَانَ فِي دَارِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ امْتَنَعَ عَنِ الْبَيْعَةِ إِلَى أَنْ دُفِنَ عُثْمَانُ، ثُمَّ بُويِعَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ظَاهِرًا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَهُ طَلْحَةُ، فَقَالَ: هَذِهِ بَيْعَةُ تُنْكَثُ "