قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
من الوقف والميراث والوصية، لأن المسئول (١) يجب عليه أداء الحق إلى مستحقيه.
١٧٨ - ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية.
١٧٩ - وكذلك الغريم له أن يطلب دَينه ممن هو عليه. وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه: فالبائع يسأل الثمن، والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: (٤: ١) : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ﴾ .
١٨٠ - ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به، والمسئول مأمور بإجابة السائل: قال تعالى (٩٣: ١٠) : ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ﴾ وقال تعالى (٧٠: ٢٤ - ٢٥) : ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ وقال تعالى (٢٢: ٣٦) : ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (٢) .
١٨١ - ومنه الحديث: "إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً" (٣) وقوله: /"اقطعوا عني لسان هذا" (٤) .