Skip to content

جامع المسانيد والسنن ١٩٨ - (ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة)

جامع المسانيد والسنن

ابن كثير

Printed page ١/ ٦٠٥

١٢٥٢ - حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل/ عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك: (أن رسول الله ﷺ[نهى عن المزارعة] ) (١) . رواهُ مُسلم عن يحيى بن يحيى، عن عبد الواحد [بن زياد وأبي بكر بن أبي شعبة عن] علي ابن مسهر، وأبي عوانه عن الشيباني (٢) .

١٢٥٣ - حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام حدثنا يحيى، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضَّحاك، عن النبي ﷺ: (ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك، ولعنُ المؤمن كقتله، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ في الدنيا عُذِبَ به يوم القيامةِ، ومن حَلَفَ بمِلة [سوى] الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قذف مؤمناً بكفرٍ فهو كقتلهِ) (٣) رواهُ الجماعة عن أبي قِلابة عنه (٤) .

١٢٥٤ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أهل الشجرةِ، ثم قال بعدُ: أوْ عن رجل، عن ثابت بن الضَّحَاك، عن النبي ﷺ: أنهُ قال: ( [من