جامع المسانيد والسنن
Printed page ١/ ٣١٧
ولا نقدرُ على تأديتهِ. قال: لا بأس زدتَ أو نقصت إذا لم تُحلَّ حراماً أو تحرم حلالاً، وأصبت المعنى) (١) .
ولا نقدرُ على تأديتهِ. قال: لا بأس زدتَ أو نقصت إذا لم تُحلَّ حراماً أو تحرم حلالاً، وأصبت المعنى) (١) .