Skip to content

المنتقى من فرائد الفوائد فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

المنتقى من فرائد الفوائد

ابن عثيمين

Printed page ٤٧

بين الأختين، فالمرأة وابنتها أولي)) ثم ذكر في ((المغني)) بعد ذلك بنحو عشر صفحات ما نصه: ((وإن تزوج امرأة وابنتها، فسد فيهما؛ لأن الجمع بينهما محرم؛ فلم يصح فيهما؛ كالأختين)) . اهـ. وقد ذكر ذلك في (ص٥٨٤/ج٦) من الطبعة المفردة عن ((الشرح الكبير)) والعبارة الأولى (ص٥٧٤) .

وأقول: إن هذا هو الظاهر؛ لأن فساد النكاح ناشيء - كما ذكر- من الجمع لا من الصهر حتى نعلل صحة نكاح الأم بأنه يصح وروده على نكاح البنت.

الفرع الثاني: هل الرضاع يدخل في تحريم الصهر والجمع أو لا؟:

جمهور الأمة على دخوله، وهو المذهب، واختار الشيخ تقي الدين عدم دخوله.

الفرع الثالث: هل وطء الشبهة يؤثر في تحريم المصاهرة أو لا؟:

جمهور العلماء على تأثيره وحكاه ابن المنذر إجماعاً، ولكن ذكر صاحب ((الفروع)) فيه وجهين. وأما الوطء المحرم: ففي ثبوت المصاهرة به نزاع مشهور، فقد رجّح جمع من المحققين عدم تأثيره، وهو أظهر، والله أعلم.

فائدة

إذا أقر بنسب معين، لحقه بشروط:

الأول: إمكان صدقه، فلو أقر ابن عشر سنين بأبوة ابن خمس عشرة سنة، لم يقبل؛ كعكسه.

الثاني: أن لا يدفع به نسباً معروفاً بأن يكون المُقَر به مجهول النسب، فإن كان معلوم النسب، لم يقبل.

الثالث: أن لا ينازعه أحد، وإلا فيطلب المرجح.