Skip to content

المنتقى من فرائد الفوائد فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

المنتقى من فرائد الفوائد

ابن عثيمين

Printed page ٣٣

الإحصار بعذر، وكل محظور سوى جزاء الصيد.

الثاني: ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك.

فائدة

المحظورات قسمان

الأول: ما لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهو خمسة: الحلق، والتقليم، والوطء، والمباشرة، وقتل الصيد، لكن الوطء ليس فيه فدية على الموطوء المُكرَه.

وإذا قيل بالفدية، فهل تكون على المحرم أو على من أكرهه؟

نقول: إن كان من المحرم عمل كأن يفعل ما أُكره عليه بنفسه، فالفدية عليه، لأنه مباشر. وأما إن كان ذلك بيد المكره، فالفدية عليه، ومن ذلك: أن يجعل يد المحرم كالآلة بأن يمسكها فيفعل بها المحظور.

القسم الثاني: ما يعذر فيه بذلك، وهو الطيب والقفازان وما اختص به الذكر أو الأنثى، والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع.

فائدة

شروط وجوب الجهاد ثمانية

الإسلام، والذكورية، والحرية، والتكليف، والقدرة، بأن يسلم من عمى، وعرج، ومرض يمنع الجهاد، السادس: أن يملك ما يكفيه وأهلَه في غيبته، السابع: أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قصر فأكثر، الثامن: أن يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصلية.

فائدة

إذا ضحي باضحيه غيره، فعلى قسمين:

أحدهما: أن تكون بإذنه، فتجزئ.

الثاني: أن لا تكون بإذنه: فإن نواها عنه، أجزأت، وإن نواها عن