Skip to content

المنتقى من فرائد الفوائد فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

المنتقى من فرائد الفوائد

ابن عثيمين

Printed page ٣١

الضمان، فالجزاء بحسب رؤوسهم، ومنه ما لو دلَّ واحدٌ وقتل آخر.

النوع الثالث: ضمانُ معينٍ منه، وهو فيما إذا صيد وذُبح لأجله، فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط.

الحكم الرابع: في الأكل منه، وهو ثلاثة أنواع:

أولها: ما يحرُم الأكل منه مطلقاً، وهو ما باشر المحرِم قتله.

ثانيها: ما يحرُم على معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرِم، أو كان له أثر في صيده، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين.

ثالثها: ما يباح مطلقاً، وهو ما سوى ذلك.

الحكم الخامس: في ثبوت اليد عليه؛ فثبت يد المحرم الحُكمية وأما المشاهدة، فتجب إزالتها بإرساله.

فائدة

الأشياء التي يفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام خمسة

الأول: الطيب؛ فيستحب عند الإحرام في بدنه، ويكره في ثوبه، ويحرم بعده فيهما.

الثاني: خضاب الأنثى يستحب عند الإحرام، ويكره بعده.

الثالث: عقد النكاح محرَّم بعده دون الرجعة؛ لأنها استدامة نكاح.

الرابع: الصيد ابتداءُ تملّكه محرم في غير الإرث ونحوه، واستدامته جائزة.

الخامس: الكحل بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحرام، دون استدامتها، والله أعلم.

فائدة

الفدية نوعان

أحدهما: فدية ترتيب، ولا إطعام فيها، وهي سبعة أنواع: