Skip to content

المنتقى من فرائد الفوائد فوائد من كتاب المناقلة بالأوقاف

المنتقى من فرائد الفوائد

ابن عثيمين

Printed page ٢٤٧

اليمين. (وانظر تمام القصة في الفائدة السابقة) .

فائدة

العدالة الظاهرة يكتفى بها على المذهب في مواضع:

الأول: فيما إذا أخبره بنجاسة الماء.

الثاني: في الأذان.

الثالث: في ولاية المال.

الرابع: في ولاية النكاح.

الخامس: في شهادة النكاح.

وأما في الدلالة على الماء، وفي التنبيه على زيادة أو نقص في الصلاة: فإن ظاهر كلامهم: لا تكفي العدالة ظاهراً، وفيه نظر؛ فإن ذلك خبر ديني، فيكون كالأذان، أو الإخبار بنجاسة الماء ونحوه، وقد صرحوا باشتراط العدالة باطناً في الإخبار بدخول رمضان.

السادس: في الموصى إليه.

السابع: في ناظر الوقف؛ حيث اشترطت في ظاهر قولهم، فإنهم قاسوها على ولاية مال الصبي.

فائدة

من المشهود لهم بالجنة: العشرة، وهم: أبو بكر، وعمر وعثمان، وعلى، وسعد أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وابو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، ومنهم: عبد الله بن مسعود، وعكاشة بن محصن، وثابت بن قيس، وأبو سفيان بن الحارث، كما في ((الهدي)) (ص٣٨٩ج٢) ، وعبد الله بن سلام، وسعد بن معاذ، وبلال، وأم سليم امرأة أبي طلحة، وأصيرم أو الأصرم عمرو بن ثابت بن عبد الأشهل الأنصاري، من شهداء أحد، وزوجات النبي ﷺ،