Skip to content

المنتقى من فرائد الفوائد فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

المنتقى من فرائد الفوائد

ابن عثيمين

Printed page ٢٤

بجناية؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:

الأول: أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.

الثاني: أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.

الثالث: أن يسلّمه إلى ولي الجناية؛ فيملكه.

النوع الرابع: ما تعلق بكسبه، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.

الخامس: ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.

السادس: أن تكون هدراً، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.

فائدة

السائمة تفارق غيرها في أمور

الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.

الثاني: أنه لاشيء في الوقص، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.

الثالث: أنه إذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها. وإن فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه، وإن لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.

الرابع: أن الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.

فائدة

يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة

أما الإبل: فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.