Skip to content

المنتقى من فرائد الفوائد فوائد من تفسير الشنقيطي فيما يحرم من الحيوان وغيره

المنتقى من فرائد الفوائد

ابن عثيمين

Printed page ١٩٣

سواء، وفرق بينهما غيره من الأئمة، فمنعوا الأهلى، وقال صاحب ((المهذب)) : في سنور الوحش وجهان:

أحدهما: لا يحل.

والثاني: يحل.

١٢- الضبع، وهو عند مالك كالثعلب، ورخص في أكلها الشافعي وغيره.

١٣- القنفذ، قال بعض العلماء بتحريمه، وأجازه جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو ثور.

١٤- حشرات الأرض، كالفارة ونحوها؛ فجمهور العلماء على تحريمها، ورخص فيها مالك، لكن اشترط في جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها.

١٥- ١٦- ابن آوى وابن عرس، فقيل: حرام، ومذهب الشافعي: الفرق بينهما، فابن عرس حلال بلا خلاف عندهم، واختلفوا في ابن آوى.

١٧-١٨-الوبر واليربوع؛ فأكلهما جائز عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: حرام؛ كما نقل عنه تحريم الضب، والقنفذ، وابن عرس أيضاً.

١٩-٢٠-الخلد والضربون أباحهما مالك.

٢١- الضب؛ فالتحقيق جواز أكله، ونقل عن أبي حنيفة والثوري تحريمه.

٢٢- ميتة الجراد حلال عند الجمهور، وقال مالك: لابد من ذكاته بأن يفعل به ما يموت به بقصد الذكاة.

٢٣- جمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير، وأباحها مالك، قال ابن قاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، كالرخم، والنسور، والحدأة، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها