Skip to content

مسند الدارمي - ت حسين أسد باب: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

مسند الدارمي - ت حسين أسد

الدارمي

Printed page ٤/ ٢٠٥٤

٣٢٧٩ - أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ، رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ» قَالَ سَعِيدٌ: «وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح