تفسير عبد الرزاق
Printed page ٢/ ١٥٢
١٠٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أرنا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا , أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ غَارِمٍ , أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ "