أبحاث هيئة كبار العلماء مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ٦/ ٣١٧ حوله لا يضم لما قبله ولا بعده ولو نقص النصاب بعد تمامه لاستقرار حوله بالتمام (١) . → Previous page Next page ←