Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٢١٢

يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا (١) .

القول الثاني: إنها لا تطهر: وهو المقدم عند الحنابلة، وبه قال من وافقهم من أهل العلم.

قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها (٢) .

وقال المرداوي على قول ابن قدامة: (وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم) قال: وينجس بذلك، وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب (٣) .

وقيد ذلك [بالمغني] فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة، إذا حبست وأطعمت الطاهرات (٤) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.

أما السنة: فما ذكره ابن قدامة في [المغني] ، قال: وروي عن ابن عباس ﵄ قال: كنا نكري أراضي رسول الله ﷺ، ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس.

وأما المعنى: فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر (٥) .