Skip to content

شرح الزركشي على مختصر الخرقي باب ما تكون به الطهارة من الماء

شرح الزركشي على مختصر الخرقي

الزركشي الحنبلي

Printed page ١/ ١١٦

٣ - «وقال ﵊ في بئر بضاعة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح.

٤ - «وأمر ﷺ أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء» .

٥ - وقال: «صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء» .

ودل مفهومه على مسائل:

(الأولى) أن جميع الطهارات لا تجوز بغير الماء، من دهن، وخل، ونبيذ، ونحو ذلك، أما في طهارة الأحداث فلقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم.