شرح الزركشي على مختصر الخرقي
Printed page ٣/ ٧٠
١٤٦٤ - وكذلك أمر عائشة لما حاضت.
١٤٦٥ -[وفي الموطأ عن نافع، أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يغتسل لإحرامه] قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية بعرفة.
فإن لم يجد ماء سن له التيمم عند القاضي، لأنه قائم مقامه، فشرع كالغسل الواجب، ولم يسن له التيمم عند أبي محمد، لأنه غسل مسنون، أشبه غسل الجمعة، ولفوات المقصود منه وهو التنظيف.