Skip to content

الكافي في فقه الإمام أحمد فصل فيما يحرم على الجنب

الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة

Printed page ١/ ١١١

فصاعدا، لقول علي ﵁: «كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» . رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان:

إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود.

والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية.

فصل:

ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] ، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]