Skip to content

الكافي في فقه الإمام أحمد باب حكم الماء الطاهر

الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة

Printed page ١/ ٢٠

يتحقق فهو طاهر؛ لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالباً، ففيه وجهان:

أحدهما: يكره؛ لأنه يحتمل النجاسة، فكره كالتي قبلها.

والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن.

وإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛