Skip to content

الكافي في فقه الإمام أحمد باب فرائض الوضوء وسننه

الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة

Printed page ١/ ٧٠

بن شعبة ﵁ قال: «كنت مع النبي ﷺ، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء» ، متفق عليهما. وعن عائشة ﵂ قالت: «كنا نعد لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية من الليل مخمرة، إناء لطهره، وإنا لسواكه، وإنا لشرابه» ، أخرجه ابن ماجه.

فصل:

وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان:

إحداهما: يكره، لأن «ميمونة ﵂ وصفت غسل النبي ﷺ، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» ، متفق عليه.

والأخرى: لا بأس به، لأنه إزالة الماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه.

فصل:

ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: «من توضأ فأحسن وضوئه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد