الكافي في فقه الإمام أحمد
Printed page ١/ ٢٢٠
الطهارة من الحدث، لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه مسلم.
والثاني: الطهارة من النجس، «لقول النبي ﷺ لأسماء في دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه، وصلي فيه» فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله،