Skip to content

الكافي في فقه الإمام أحمد باب حكم الماء الطاهر

الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة

Printed page ١/ ٢٦

في رفع الحدث، وقد مضى توجيههما.

فصل:

وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث، صار مستعملاً؛ لأنه استعمل في رفع الحدث، ولم يرتفع حدثه؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب» رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،