مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي
Printed page ٦٩
٧٢-[حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ:] (١) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرًا مُتَعَمِّدًا فِيهَا لإثم ليَقْتَطِع بها مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِى اللَّهَ، ﷿، يَوْمَ الْقِيَامَة، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.